العودة   منتدى قرية عرمان السويداء جبل العرب الأشم > القســـم العـــام > المنتدى العام

المنتدى العام منتدى المواضيع العامة نرجوا منكم إضافة المواضيع مع الإلتزام بشروط المنتدى

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-16-2025, 05:47 PM   #1
نوور العين
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 166
معدل تقييم المستوى: 0 نوور العين is an unknown quantity at this point
من مواضيع نوور العين الملكية الفكرية ومبدأ الاستخدام العادل
موقع السينما للجميع لمشاهدة احدث المسلسلات التركية والمسلسلات الهندية
ترافيان العرب
رباب المعبي تستعرض نظام وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورة تدريبية
المحامية رباب المعبي : مهنة الخاطبة بين الواقع والمأمول
افتراضي المحاكم التجارية والاستئناس برأي التجار

المحاكم التجارية والاستئناس برأي التجار



من المعروف أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى بين التجار، ومن ثم فإن التجار كأطراف في الدعوى يتعين أن يقتصر دورهم وفق القواعد العامة على تقديم المذكرات والدفاع دون التدخل في الأحكام القضائية ودون أن يكون لهم رأي فيها.

وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة، إلا أنه في القضاء التجاري يوجد العديد من الاستثناءات على هذه القاعدة، وهذا ما أكدت عليه المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية مقررة أنه ” استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري – متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به”، ويتضح من النص السابق أن التجار يمكنهم الاتفاق فيما بينهم على إجراءات معينة للتقاضي وكذلك كل ما يتصل بهذا التقاضي من إجراءات بل ويجوز أن يتم الاتفاق على أن تكون هذه الإجراءات الكترونية.

وهذا ما أكدت عليه المادة السابعة من نظام المحاكم التجارية مقررة أنه “يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيّاً، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء”.

ولقد ذهبت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لأكثر من ذلك فلم يتوقف الأمر عند حد السماح للتجار بالاتفاق على إجراءات قضائية، بل أجازت أن يستأنس القاضي برأيهم في الدعاوى المعروضة عليه. وهذا ما أكدته المادة الثامنة عشرة على جواز الاستئناس من قبل المحكمة برأي التجار، ولكن وفق الضوابط الآتية:

أ – أن تكون المنازعة بين تاجرين.

ب – أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.“

وإذا تعدد التجار الذين يجوز الاستئناس برأيهم يجوز للأطراف الاتفاق من بينهم ويكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية والجهات ذات الصلة.

وهذا ما بينته المادة التاسعة عشرة من اللائحة مقررة أنه يجوز ” استئناس المحكمة برأي التجار ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار”.

ولم يتوقف الأمر عند حد تقديم المشورة والاستئناس بالرأي، بل يجوز للتاجر الذي يتم الاستئناس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وهذا ما بينته المادة العشرين من اللائحة مقررة أنه ” يتاح – عند الاقتضاء – لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها”. ويلاحظ أن الاستئناس برأي التاجر يتعين أن يتوقف نظاماً عند حدود الرأي الاستشاري غير الملزم فللقاضي أن يأخذ به أو لا، كما أن التاجر في هذه الحالة يتعين أن يلتزم بعدد من الضوابط في هذا الشأن.

وهذا ما أكدت عليه المادة الحادية والعشرين من اللائحة مقررة أنه ” تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة”.

ومن بين هذه الالتزامات أن يفصح التاجر عن أي علاقة بينه وبين أحد أطراف الدعوى إذ يلتزم التاجر بالتزامات الخبير وفق ما ورد بنص المادة الثامنة والأربعين بعد المائة مقررة أنه ” على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.“

كما يلتزم التاجر أيضا كما هو الحال في الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانه ودون تحيز، وهذا ما بينته المادة التاسعة والأربعين بعد المائة مؤكدة على أنه ” يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعياً في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته”.

خلاصة القول أحسن المنظم السعودي بالاستعانة بالتجار أسوة بالخبراء حيث إن التجار في النظام يمارسون دورا هاماً في معاونة القاضي وكذلك في مجال الإجراءات القضائية، إذ يجوز الاسترشاد برأيهم كما يجوز أيضا لهم الاتفاق على إجراءات قضائية محددة فيما بينهم، ويجوز أن تتم تلك الإجراءات بالوسائل الإلكترونية.

مع تحيات

المحامية والمحكم التجاري

د. رباب احمد المعبي

Rabab_Almoobi@

966570773999‏+‏

966504647649‏+‏

Rababmobilaw@gmail.com

المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...7%d9%84%d8%aa/
نوور العين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 03:43 AM


جميع التعليقات والآراء والمقالات تعبر عن رأي اصحابها فقط

 ولا تعبر عن رأي أو سياسة الموقع

جميع الحقوق محفوظة موقع بلدة عرمان